تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
47
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
إذن فرواية المنع آبية عن الحمل عليها . ( وفيه ) أولا ان لفظ السحت قد استعمل في الكراهة في عدة من الروايات [ 1 ] فإنه أطلق فيها على ثمن جلود السباع ، وكسب الحجام ، واجرة المعلمين الذين يشارطون في تعليم القرآن ، وقبول الهدية مع قضاء الحاجة ، ومن الواضح جدا انه ليس شيء منها بحرام قطعا ، وإنما هي مكروهة فقط ، وقد نص بصحة ذلك الاستعمال غير واحد من أهل اللغة [ 2 ] بل الروايات [ 3 ] الكثيرة تصرح بجواز بيع جلود السباع وأخذ الأجرة للحجام
--> [ 1 ] الجعفريات . عن علي « ع » من السحت ثمن جلود السباع . موثقة . راجع ج 2 المستدرك ص 426 ، دعائم الإسلام . من السحت ثمن جلود السباع . مرسلة . راجع ج 23 البحار ص 20 ، وج 2 المستدرك ص 436 . كا . سماعة قال قال أبو عبد اللّه « ع » السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام إذا شارط ضعيفة لمحمد بن أحمد الجاموراني ، ومثلها رواية أخرى لسماعة إلا أنه ليست فيها جملة شرطية ولكنها موثقة ، راجع ج 1 كا ص 363 ، وج 2 التهذيب ص 106 ، وج 2 ئل باب 32 تحريم أجر الفاجرة مما يكتسب به ، وج 10 الوافي ص 42 . الجعفريات . عن علي « ع » من السحت كسب الحجام . موثقة . راجع ج 2 المستدرك ص 427 . العيون . عن علي « ع » في قوله تعالى أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ قال هو الرجال يقضي لأخيه الحاجة ثم يقبل هديته راجع ج 2 ئل باب 32 تحريم أجر الفاجرة مما يكتسب به . وقد تعرض صاحب ئل لأسانيد الرواية في ج 1 ئل باب 54 إسباغ الوضوء من أبوابه ولكن أكثرها من المجاهيل . فقه الرضا . عن ابن عباس في قوله تعالى أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ قال اجرة المعلمين الذين يشارطون في تعليم القرآن . راجع ج 2 المستدرك ص 435 . [ 2 ] في نهاية ابن الأثير السحت كما يطلق على الحرام يطلق على المكروه وفي ج 1 لسان العرب ص 346 السحت يرد في الكلام على المكروه مرة ، وعلى الحرام أخرى ، ويستدل عليه بالقرائن . [ 3 ] منها الروايات المجوزة لبيع جلود النمر والسباع كما سيأتي التعرض لها في بيع المسوخ ومنها موثقة زرارة قال سألت أبا جعفر عن كسب الحجام فقال مكروه له أن يشارط ولا بأس عليك أن تشارطه وتماسكه وإنما يكره له ولا بأس عليك ، راجع ج 2 كا ص 360 ، وج 2 التهذيب ص 107 ، وج 10 الوافي ص 31 ، وج 2 ئل باب 36 كراهة